العلامة الحلي
54
تحرير الأحكام ( ط . ق )
الركوع جاز أن يركع وينتظر من يجيء ويقف معه فإن لم يجئ أحد جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصّف قال الشيخ رحمه اللَّه وإن سجد موضعه والتحق به في الركعة الثانية كان أفضل ويجوز للإمام أن يطول ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة ويكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجيء فيكثر به الجماعة أو ينتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع [ - ين - ] ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتمّ من فاته شيء من الصّلاة خلف صلاته المطلب الثّالث في المساجد وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] بناء المسجد فيه فضل كثير وثواب جزيل قال الصادق عليه السّلام من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللَّه له بيتا في الجنة وقصدها مستحبّ قال أمير المؤمنين عليه السّلام من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثماني أخا مستفادا في اللَّه أو علما مستطرفا أو آية محكمة أو رحمة منتظرة أو كلمة تردّه عن ردى أو يسمع كلمة تدله على هدى أو يترك ذنبا خشية أو حياء [ - ب - ] يستحب الإسراج فيها قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله من أسرج في مسجد من مساجد اللَّه سراجا لم يزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج [ - ج - ] يستحب للداخل أن يتعاهد نعله أو خفّه لئلا يكون فيها نجاسة وتقديم رجله اليمنى ويقول بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيّها النّبي ورحمة اللَّه وبركاته اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك جل ثناء وجهك وإذا خرج قدم اليسرى وقال اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب فضلك [ - د - ] صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في المنزل قال أمير المؤمنين عليه السّلام صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة وصلاة في مسجد السّوق تعدل اثني عشر صلاة وصلاة الرّجل في بيته وحده صلاة واحدة أما صلاة النافلة فإنها في المنزل أفضل وخاصة نوافل الليل [ - ه - ] يكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا ويكره أن يبنى مظللة بل يكون مكشوفة ويحرم زخرفها ونقشها بالذهب أو بشيء من الصّور ويكره أن يكون مشرفة بل يبنى جما ولا تبنى المنارة في وسط المسجد بل مع حائط لا يعلى عليه ويجعل الميضاة على أبواب المساجد لا داخلها ويكره جعلها طريقا مع الاختيار والنوم فيها وخاصّة في المسجد الحرام ومسجد النّبي صلّى اللَّه عليه وآله وإخراج الحصى منهما فمن أخرجه رده إليهما أو إلى غيرهما من المساجد [ - و - ] يجوز نقض ما استهدم منها ويستحب إعادته ويجوز استعمال آلته في بناء غيره من المساجد ولا يجوز بيع آلته بحال ولا يجوز أن يؤخذ من المساجد في ملك أو طريق زالت آثاره فمن أخذ شيئا من آلة المسجد ردّه إليه أو إلى غيره من المساجد ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار حرب ويجوز أن تبنى مساجد ولا يجوز اتخاذها ملكا ولا استعمال آلتها في الأملاك [ - ز - ] يحرم إدخال النجاسة إليها وكذا إزالتها [ - ح - ] يستحب كنس المساجد وتنظيفها ويكره أن يبصق أو يتنخم فيها فإن فعل غطاه بالتراب ولا يقصع فيها للقمل فإن فعل دفنها في التراب ويكره سل السّيف وبري النبل وسائر الصّناعات فيها وكشف العورة ورمي الحصى خذفا ويجتنب البيع والشرى وتمكين المجانين والصّبيان والأحكام وتعريف الضالة وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الأصوات فيها ومن أكل مثل الثوم والبصل لا يحضر المسجد حتى يزول رائحته [ - ط - ] لا ينبغي أن يتنعل وهو قائم بل يجلس ويلبسها ولا يكشف عورته في المساجد ويستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة [ - ي - ] من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلي فيه جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولم يخرج عن ملكه [ - يا - ] لا يدفن الميّت في المساجد [ - يب - ] يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطم وانقطاع الرائحة الفصل الرّابع في صلاة الخوف وفيه [ - كا - ] بحثا [ - ا - ] صلاة الخوف ثابتة بالنص والإجماع وحكمها باق غير منسوخ وهي مقصورة سفرا إجماعا وفي الحضر إذا صلّيت جماعة ولو صليت فرادى فقولان [ - ب - ] شروط هذه الصلاة أن يكون العدو مباح القتال وأن لا يؤمن هجومه لكثرته وكون العدو في غير جهة القبلة وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين يكفل كل طائفة بمقاومة العدوان لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين [ - ج - ] الصّلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخففا وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا ويتمّون بالتخفيف ثم يذهبون إلى مقاومة العدوّ وتأتي الثانية فيكبّرون ويركع بهم الثّانية له فإذا جلس للتشهد قاموا فأتوا بالثانية وتشهدوا ثم يسلم بهم الإمام وإن كانت ثلاثية فإن شاء صلّى بالأولى ركعة ويقف في الثانية فيتم من خلفه ثم يأتي الثانية فيدخل معه فإذا جلس لتشهده جلسوا من غير تشهد ثم يصلّي الثالثة بهم فإذا جلس للتشهد تشهّدوا معه أول تشهّدهم ثم أتموا الثالثة وسلّم بهم وإن شاء صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وهذه صفة صلاة ذات الرقاع ويجوز أن يصلّي بالأولى كمال الصّلاة ثم يصلي بالثانية مرة أخرى ويكون نفلا له وهي صلاة النّبي صلّى اللَّه عليه وآله ببطن النخل [ - د - ] يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار فلو فرغ قبل مجيئهم فركع فإن أدركوا ركوعه